المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦

صلاتهم فرادى، وإن تقدم إمام مقيم فقد قال من قال من الفقهاء: إذا تقدم هذا المقم صلى، فإذا انتقضت صلاة المسافرين جروا واحداً منهم سلم بهم، ثم قام المقيم فأتم صلاته، ومن بقى من المقيمين فرادى، وإن لم يجره وسلم سلم بهم

واحد منهم فهو أحب إلى، وإن بقوا على حالهم حتى يتم هذا المقيم الصلاة

سلم بهم جميعاً