المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩

الباب الثالث

في من جهل فصلى القصر في موضع التمام

أو صلى التمام في موضع القصر والمتعمد لذلك

الإضافة من غير الكتاب -

وما جاء فيه

قلت: فما تقول فى من جهل أن صلاة السفر ركعتان وصلى وهو مسافر أربع

ركعات، أهو هالك أم يسمه ذلك؟

قال: أرجو ألا يكون هالكا، إن شاء الله، لأن هذا اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: إنما هى رخصة، قلت: فعليه البدل؟ قال: نعم، يبدل ركعتين

ولا كفارة عليه، وقال من قال، إنه لا يسع جهل القصر

مسألة: ومعى أنه قد قيل هذا، لأنه لا يسعه جهل القصر، وهو على قول

من يقول بذلك يرى عليه الكفارة.

•

مسألة - قال أبو المؤثر: قد سمعنا أنه لا بدل عليه إذا فعل ذلك جهلا بالقصر.

مسألة ـ قلت: فإن جهل فدخل قريته من السفر فصلى قصراً وهو يرى إذا دخل قريته فعليه على ما يؤمر به القصر ما لم يدخل منزله؟ قال: لا يسمعه ذلك وعليه الكفارة.

قال غيره: ومعى - أنه قد قيل: إذا صلى قصراً وقد دخل القرية فظن أن له