الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩الباب الثالث
في من جهل فصلى القصر في موضع التمام
أو صلى التمام في موضع القصر والمتعمد لذلك
الإضافة من غير الكتاب -
وما جاء فيه
قلت: فما تقول فى من جهل أن صلاة السفر ركعتان وصلى وهو مسافر أربع
ركعات، أهو هالك أم يسمه ذلك؟
قال: أرجو ألا يكون هالكا، إن شاء الله، لأن هذا اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: إنما هى رخصة، قلت: فعليه البدل؟ قال: نعم، يبدل ركعتين
ولا كفارة عليه، وقال من قال، إنه لا يسع جهل القصر
مسألة: ومعى أنه قد قيل هذا، لأنه لا يسعه جهل القصر، وهو على قول
من يقول بذلك يرى عليه الكفارة.
•
مسألة - قال أبو المؤثر: قد سمعنا أنه لا بدل عليه إذا فعل ذلك جهلا بالقصر.
مسألة ـ قلت: فإن جهل فدخل قريته من السفر فصلى قصراً وهو يرى إذا دخل قريته فعليه على ما يؤمر به القصر ما لم يدخل منزله؟ قال: لا يسمعه ذلك وعليه الكفارة.
قال غيره: ومعى - أنه قد قيل: إذا صلى قصراً وقد دخل القرية فظن أن له