الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠340
ذلك ما لم يدخل منزله، ولم يتعمد لذلك على التجاهل أو الجهل بالتأويل فعليه
الإعادة والكفارة عليه وعليه التوبة.
قلت: فإن حان عليه وقت الصلاة وهو فى حد السفر ثم دخل قريته وهو في وقت تلك الصلاة، أعليه كفارة؟ قال: لا كفارة عليه ولا هلاك، والله أعلم،
ويعيدها تماما
قال غيره: أما الكفارة فأرجو أن يختلف فيها، وأما الهلاك فأخاف عليه إذا كان في وقت تلك الصلاة، وإن كان الوقت قد فات في السفر فإنما عليه
أن يصلى تلك الصلاة قصراً، وقد قيل تماماً
مسألة.
- ومن غير الكتاب أيضاً - ومن جوابات الشيخ أبي سعيد:
1
وأما الذى جهل فقصر فى عمران بلده وقد قيل: إن على من جهل فقصر
في موضع التمام أن عليه التوبة والكفارة ولا عذر له في الجهالة إلا أن يكون تم سبب اتبعه ولم تذكره في مسألتك، والله أعلم.
ومن جهل فصلى التمام في موضع القصر أن عليه البدل بلا كفارة.
رجع إلى جواب أبى سعيد رحمه الله -
مسألة
القصر للصلاة، فإذا نوى القصر وعلى أنه يترك الآخرة إلى وقتها
فتطاول ذلك لم نحب له أن يجمع على هذا ولا يعود إلى الجمع. فإن كان ذلك الكلام لغير معنى يلزمه ولا لمنافعه، وإنما هو عبث فأحب له أن يصلى جمعاً على هذا
ويترك الصلاة إلى وقتها. انقضى كلام أبي سعيد.