الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤١-
341 -
-
ومن جواب عزان بن الصقر رحمه الله قلت:
ما تقول إن كان يقصر الصلاة فصلى مع إمام قوم يتم الصلاة بهم، هل يجوز له أن يصلى العصر إذا سلم الإمام من صلاة الظهر؟ قال: هم، إذا نوى أن يجر إليها
العصر.
قلت: فإن انتحى من مقامه إلى آخر المسجد فصلى العصر، قال: صلاته جائزة
ولو كان صلاها في مقامه ذلك كان أحب إلى من غيره.
مسألة ـ وقال أبو عبد الله فى الذى يصلى فى السفر تماماً يدين بذلك، فصلاته
وصلاة من صلى خلفه فاسدة
مسألة ـ ومن جواب أبى الحسن رحمه الله:
وصل كتابك تذكر فى رجل خرج إلى موضع من المواضع فكان يجمع فيه الصلاة، وظن أنه قد صار في حد السفر، وكان يجمع الصلاة من قريب من سنة أو يزيد أو ينقص إلى أن يتبين له أنه لم يتعد الفرسخين، وأنه ذلك الموضع الذى
كان يجمع فيه الصلاة لا يجوز له فيه الجميع، قلت: ما يلزم من فعل هذا؟
فعلى ما وصفت فنحن نلزم هذا عندنا أن يبدل تلك الصلاة بالتمام
ويكفر كفارة واحدة، بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا
والله أعلم.
مسألة - ومن غيره - قلت: فما تقول إن جهل فصلى في أحد التمام قصراً
وفي حد القصر تماماً؟ قال: يعيد صلاته ولا كفارة عليه.
6
6
6