المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٢

-

-

- 342 -

قال غيره: قد قيل عليه الكفارة في كلا الوجهين، وقال من قال: إذا جهل

التمام فصلى قصراً كان عليه الكفارة وإذا جهل القصر فصلى تماماً فعليه الإعادة ولا كفارة عليه

و من جوابات أبي الحسن رحمه الله - وكذلك الذي يجمع بالجهالة إلى أن تبين بعد جهالته؟ أن قصر في الصلاة في موضع التمام كان عليه البدل والسكفارة، كفارة واحدة، وقد قيل: إذا كان يشك فى الفرسخين فالنمام أولى به حتى يستيقن على ما يلزمه فيه القصر، فإن كان هذا لم يبن له أنه قصر الصلاة في موضع التمام،

ولا يبين لى أنه في موضع القصر، فإن أبدل الصلاة بالتمام فالنمام أولى به وأما الكفارة إن احتماط بها على نفسه فهو المحبة له في هذا لأنه إذا كان على شبهة كان التمام أولى به، فإذا كان التمام أولى به وكأنه قصر الصلاة في موضع تمامها لجهالته، ومن قصر الصلاة بجهالته في موضع تمامها فعليه الكفارة والبدل،

فانظر في هذا، والله أعلم بالصواب

من الكتاب: