الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤- 344
قال: وقد قيل عن جابر أنه سئل عن قوم يخرجون في تجارة فيقيمون الخمس والعشر، وإنما ينوون متى تخلصوا خرجوا قال: هم سفار، وعليهم أن يصلوا
قصرا - انقضت الإضافة.
وسألته عن رجل له أرض ونخل وزرع على رأس فرسخين أو أكثر من ذلك، وله فيها قرية تسكنها المرأة ومنزل لنفسه وامرأة يسكنها إذا أتى ضيعته فإنما هو مسافر فلا يتم الصلاة إلا أن يتخذها منزلا ويجعلها وطنا، فيتم فيه الصلاة في ضيعته التي اتخذها وطنا ومنزلا، فإن لم يتخذها منزلا ولا وطنا، وإنما يقيم الشهر
والشهرين وأقل وأكثر فليقصر الصلاة.
من الكتاب.
١٬٧١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.