الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦346 -
مسألة - وقال أبو عبد الله: إن حد صحار وادى صلان من غربي، ووادى مجز من شرقى، وأنا شاك فى وادى مجز، فلعله واد دون ذلك، فانظر في الكتب
تجده.
مسألة - وقال الفضل: إذا كانت قرية فى وسطها واد قاطع، والقاطع على الحاجرين، فخرج رجل من أحد الحاجرين يريد سفرا، فقطع الوادى ودخل
في الحاجر الآخر، فلا يقصر بينهما، لأنهما قرية واحدة
مسألة - وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفوا، فخرج إلى سمد، أنه لا يقصر إلا من حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد والوادى قاطع بينهما، ومن خرج من نزوى يريد سفرا فإن مر من طريق فرق فإنما يقصر إذا خلف المجازة وقطع الوادى، وإن مر من الطريق الأخرى قصر إذا خلف المسجد وصعد على الجناة، ومن خرج إلى الروضة قصر إذا خلف المجازة العليا، ومن خرج يريد بها قصرا إذا بلغ اللجمين، وهذا حدود انقطاع العمران، وقال أبوزياد: من خرج من نزوى يريد سفرا فمن طريق عملا قصر إذا صعد جناة رشد، وإن مر من طريق فرق قصر إذا جاوز المجازة، وقد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا، فدخل
شيء من النخل في الفرسخين من نخل عملا، قال: فخرجنا مع محبر بن محبوب
فكنا إذا أردنا أن نصلى خرجنا من النخل إلى واد غربي القرية، ثم قصرنا
a
مسألة - وموضع القصر من نزوى إلى خرج المصلى إلى بهلا إذا دخل السور، ومن سمد المجازة إذا أراد كدم أو الرستاق أو غيرهما مما يجاوز الفرسخين، وإن أراد مغرباً من وادى قطى إذا خلف النخل، وإذا أراد أزكى أو منح أو غيرها،