الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨- 348
-
مسألة ـ قال موسى بن مخلد: خرج أبو سعيد إلى سلوت حتى إذا صرنا في الشرجة التي عند ثقاب عين الشجب، وكان ذلك فى وقت صلاة العصر، فصلى بنا العصر، وقصر هو ومن كان يريد الخروج عنده إلى سلوت، وأتممنا ركعتين بقية الصلاة، فقلت له: إلى ها هنا يكون حد القصر؟ قال: نعم.
مسألة - في من يخرج من البصرة، أين يصلى السفر؟ قال: إذا جاوز الخندق فيصلي ركعتين حتى يرجع إلى الخندق.
مسألة - في القرية إذا كانت صغيرة قليلة العمران، ثم اتسمت، فإذا اتصلت
البيوت والمخل لم يقصر وا حتى يجاوز القرية.
مسألة: في من يطلب الصيد من البحر لا يعرف أين يجده، ونيته أن يطلبه
حيثما وجده؟ قال: يتم حتى يجاوز الفرسخين.
قلت: فإن خرج من جانب صحار في البحر، يسافر فيه فرسخين وهو في جانب صحار، وإنما السير فى البحر حيال صحار، قال: يقصر الصلاة، قلت: وكذلك إن سار خارجا من عمران البلد، فسار، أنه إنما يسير محاذها للبلد أيصلى قصراً؟ قال: هكذا عندى، وجعله مثل البحر.
مسألة - قال أبو سعيد: أرأيت إن نوى أن يتعدى الفرسخين في مشيه ـ ذلك فى الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين أن يخرج من العمران،
فرأيته يجعل هذا كذلك.
مسألة: فى من خرج مسافراً على أنه إن وجد أصحابا وإلا رجع حتى يتعدى
العمران، فهذا يتم حتى يجاوز الفرسخين