المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩

-

- 349 -

مسألة - وقيل: إذا كانت القرية عن يمين وشمال، ولم يكن خلف منها شيء فقيل: له أن يقصر، وقيل: ليس له أن يقصر هنالك حتى يجاوز ذلك، قيل: ولو كان عن يمين وعن شمال لا يجوز القصر حتى يتعدى ذلك

مسألة - من غير الكتاب - الإضافة من جواب الشيخ أبى سعيد رحمه الله. قلت له: والقرى التي تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة الفرسخين، فمن حين ما يدخل البحر قد خرج من عمران البلد. قال: هكذا يشبه عندى، لأن البحر عن البلد

م

قلت له: فإن كان خوراً داخلا في القرية. والقرية عن يمينه وشماله، هل يجوز له هنالك القصر؟

قال عندى إذا كانت القرية إنما هى عن يمين وشمال، ولم يكن خلفه منها شيء فعندى أنه يختلف في قصر الصلاة هنالك للمسافر، فقال من قال: إذا كان عن يمينه وشماله شيء من البلد أو هو عمرانه وهو بلده، لم يكن له أن يقصر

هنالك حتى يجاوز ذلك. وقال من قال: ولو كان إنما ذلك عن يمينه

:

أو عن

شماله بإحداهما لا يجوز القصر حتى يتعدى ذلك، وقال من قال: إنه إذا لم يكن

خلفه شيء من البلد، وإنما هو عن يمينه وشماله فله أن يقصر على معنى قوله.

ومن غيره - مسألة - قال أبو عبد الله قال المهلب بن سلمان رحمه الله. قال بعض الفقهاء: إذا خرج الرجل من بلده يريد سفراً يجاوز الفرسخين، فصار في موضع يسمع أصوات من كان في القرية فلا يقصر حتى يصير حيث لا تسمع الأصوات.