المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣

-

353

-

قلت: فإن أخبره غير ثقة أنه فرسخان، هل يقصر فيما يستأنف؟ قال: لا،

حتى يخبره ثقة، ولا تنازع في الشهرة

مسألة ـ عن أبى معاوية - فى من صلى تماما في موضع، ثم صح أنه فرسخان أو أكثر، أنه لا إعادة عليه فيما مضى، لأنه صلى على الأثر، وإذا كان قد صلى قصرا بغير علم فعليه الإعادة بالتمام، ولو صح أن ذلك يجاوز الفرسخين، لأن الصلاة مضت على غير الأثر، وكان الواجب عليه أن يصلى تماما نصلى على غير

الواجب فعليه أن يصلى تماما، ما صح ذلك، أو لم يصح.

(23 - المصنف / 5)