المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٥

1

355

بلده حتى رجع حول نيته إلى الاسفر فلا نعلم اختلافا أن صلاته تامة، وهو على جملة سفره، فإن حضرت الصلاة قبل أن يجاوز الفرسخين الموضع الذي اعتقد فيه الرجمة إلى بلده فإنه يصلى تماما حتى يتعدى الفرسخين لذلك الموضع، لأن ذلك

الموضع قد لزمه فيه التمام وفيما بين ذلك وبين بلده

مسألة ـ وقال فى الذى يخرج من قريته يريد سفرا وقد أدرك وقت الصلاة

وهو في قريته فلم يصل حتى كان في حد القصر قال: يصلي تماما.

قال أبو سعيد، قد قيل هذا، وقد قيل يصلى قصرا، وقيل هو مخير، إن شاء صلى قصرا، وإن شاء صلى تماما، وقيل، إن كان قد ارتحل وهو يسير في بلده فحانت عليه الصلاة في ذلك الوقت فلم يصلها حتى صار في موضع القصر في وقتها صلاها بالقصر في وقتها، وإن كان إنما ارتحل وسار من بعد حضورها أتمها، وحفظنا أنه مخير في ذلك في هذه الأقاويل.

مسألة - ولو حضر وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى دخل القرية وقد بقى

شيء فليصل تماما

مسألة .. فى من خرج مسافرا فأخر الأولى إلى الآخرة، فلما كان وقت الآخرة بدا له الرجمة، ولم يكن تعدى الفرسخين فالذى وجدت، أنه إذا نوى الرجعة من بعد أن ذات الوقت فإنه يصلى الظهر ركعتين.

مسألة ـ في المسافر يجمع الصلاتين فى وقت الأولى، ثم يدخل بلده في وقت الأولى، هل له ذلك؟ فبعض يجيز له ذلك، وبعض يقول، إن دخل بلده ونزل