الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦- 356 -
-
في وقت الأولى كان عليه أن يصلى الآخرة، وإن لم ينزل حتى فات وقتها فلا
إعادة عليه، والنزول أن ينزل ويطمئن ـ انقضت الإضافة
من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله -
مسألة - وسألته عن الرجل يسافر إلى قرية فينوى بها المقام، ثم حوله نيته إلى الخروج عنها، ما يصلى؟ قال: يصلى تماما حتى يخرج منها.
قلت له: فإن خرج فى حاجة له فتمدى الفرسخين، ثم رجع، ما يصلى؟ قال: يصلى قصرا إلا أن يرجع ينوى المقام، فيصلي تماما.
مسألة ـ قال أبو سعيد فى الذى يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين فصلى هنالك بالقصر، ثم حول نيته عن السفر، فقال من قال، إن صلاته تلك
تامة لأنه قد صلاها على السنة، وقيل عليه الإعادة.
قلت له: فهل يصلى بالقصر على القول الأول مادام خارجا من العمران قبل أن يدخل بلده؟ قال: لا أعلم أنه قد قيل هذا في قول أصحابنا، وإنه لعجب
كيف جاز للمسافر القصر قبل أن يتعدى الفرسخين
قلت: فكيف جاز له أن يصلى بالقصر إذا تعدى العمران ولم يجز له أن
يتم على قصره قبل أن يدخل العمران إذا رجع عن نية السفر.
قال: المعنى النية وحضور السفر الذى قد أخذ فيه، فإذا رجع عن النية والسفر لم يبق متعلق به عندى، فإن أعاد نوى السفر وسار سيرا يجب فيه القصر في بعض
القول ..