الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٧357
-
ومن جواب لأبي عبد الله رحمه الله إلى بشير -
مسألة: وعن رجل خرج من بلده يريد بلدا يلزمه فيه القصر. فصلى صلاة الأولى قصرا، فلما كان بينه وبين بلده أقل من فرسخين اتى حاجته فأقام في ذلك البلد يوما أو يومين وقد ترك نية السفر وأحدث نية الرجمة إلى بلده، أيتم الصلاة يقصر حتى يرجع إلى بلده؟
فعلى ما وصفت فإنى أرى أن يتم الصلاة حين أحدث النية أنه يرجع إلى
بلده ولم يكن يجاوز الفرسخين من بلده.
ومن غير الكتاب - مسألة وجدتها من الحاشية، بخط الشيخ محمد ابن عبد الله القرن.
مسافر خرج من وطنه يريد يتعدى الفرسخين فهدا له أن يرجع من دون فرسخين إلى وطنه وحضرته الصلاة فإنه يصلى بالمام مالم يتعد الفرسخين ولو بشسع نعل فإن تعدى الفرسخين ولو بشسع نعل صلى بالقصر، وإن كان قد صلى قبل عزمه على الرجوع فلا بدل عليه ولا إعادة لصلاته، والله أعلم.
كتبت هذه المسألة كما وجدتها.
رجع ـ ومن الكتاب