المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٣

3630

يقرأ فيها، فإذا سلم الإمام قام المقيم فأتى بركمة ثانية بقراءتها، ثم قعد قدر ما ينيل مجلسة الأرض غير ماكث، ثم يقوم فيصلي الركعتين اللتين هما آخر صلاته.

وقال من قال: بل إذا سلم الإمام قام هذا المقيم فأتم صلاته، كأنه مع مقيم، وهو أن يصلى ركعتين بما بينهما من القراءة، ثم يقعد ويقرأ التحيات، ثم يقوم فيصلى ركعة أو أكثر حتى يدرك الإمام، ويكون الذى أدرك مع الإمام هو آخر صلاته هو، والذى يبدله مما لم يدركه مع الإمام هو أول صلاته

مسألة - تفسير قولهم: إن المقيم إذا صلى بصلاة المسافر كان عليه الإعادة، أنه إذا لم يتم بقية صلاته، وصلى به المسافر صلاة المقيم، المعنى صلى خلف

المسافر الإمام.

مسألة ـ فى من ائتم بمسافر بلا علم منه تسليم الإمام من ركمتين، فإذا اعتقد أن يصلى بصلاة الإمام لا يعتقد قصراً ولا تماماً فيتم صلاته تماماً، وإن كان اعتقد

التمام فصلاته فاسدة.

و من جوابات الشيخ أبي سعيد:

وعن المسافر يصلى خلف المقيم فلما قضى الصلاة نظر فإذا في ثوبه نجاسة، نقضت صلاته، قلت: كيف يبدل؟ فقد قيل يبدل صلاة السفر، كان في وقت الصلاة وبعد الوقت، وقيل: يبدل صلاة السفر إن كان فى الوقت، وإن انقضى الوقت أبدل

صلاة الإمام.