الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤- 364 -
-
ومن غيره - مسألة - أظنه عن أبي زياد رحمه الله.
ولا يؤم المسافر بالمقيم إلا أن يكون إماماً أو وليا
مسألة ـ ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة
•
ومن غيره - مسألة - قال: إن صلى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة وكذلك إن صلى المسافر بالمقيم تماماً أعادا جميعاً، وأما إذا صلى المسافر بالمقي. صلاة السفر، وأتم ذلك المقيم فصلاته تامة، وقيل: أجمع على ذلك الأمة.
جواب أبى إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر في المسافر يصلى بصلاة المقيم، فقال: إن اعتقد التمام رأيت عليه البدل، ولكنه يصلى بصلاة الإمام، وهكذا جاء الأثر من قول المسلمين
مسألة - ومما يوجد عن أبي عبد الله في المقيم يكون خلف المسافر فيحدث الإمام، فيقدم المقيم، أنه يتم صلاة السفر، وليجر رجلا يسلم بالقوم، ويتم هو صلاته، فإن لم يكن وراءه قريبا منه رجل ممن يقصر الصلاة فليتم هو صلاته
ويترك القوم.
ومن غيره ـ وقد قيل إن الجر في الصلاة عمل، ولكن إذا أتم صلاة
المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم، فأتم هو صلاته فرادى، ولا
تيم
لمن بقى من المقيمين صلاة التمام من كان ممن يتم، وأما المسافرون فلا يتمون معه
الصلاة