المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٥

- 365

مسألة - وقال: أخبرني الرامى قال: كان محمد بن عبد الله يعيب على المسافر أن يؤم بالمقيمين حتى فعل هو ذلك، صلى بأهل الغابة فقال له سعيد بن محمد فقال: يا سعيد إنك تعيب هذا فقال: إنى أنا شيخ فجائز لى ذلك.

ومن غيره ـ ومما يوجد عن أبي زياد رحمه الله.

ولا يؤم المسافر بالمقيم إلا أن يكون إماماً أو والياً.

ومن غيره - مسألة - ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة، ومن غيره قال: إن صلى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة وكذلك إن صلى المسافر بالمقيم تماما، وأما إذا صلى المسافر بالمقيم صلاة السفر وأتم ذلك المقيم فصلاته تامة، وقيل أجمع على ذلك الأمة

مسألة - ومما يوجد عن هاشم: وإذا دخل رجل صلاة في قوم يقصرون وعليهم التمام، فإن أدرك أول صلاتهم فإذا مضوا على التحيات والتشهد إلى الدعاء والاستغفار فليكف بعد أن يتشهد حتى إذا سلم إمامهم فلينهض، فليتم صلاته، وإن كانوا سبقوه بشيء من صلاتهم وأدرك آخرها، فإذا قال التحيات وتشهد فليكف حتى يسلم إمامهم، وإذا سلم فليقم فيلحق ما سبق من صلاتهم، ثم يصلى آخر صلاته، ولا يبتدى بآخر صلاته قبل أولها.

ومن غيره ـ قال: وقد قيل يقوم ببتدئ صلاته من أولها، وتكون آخر صلاة القوم آخر صلاته إذا لم يدرك معهم الصلاة كلها، فإذا أدرك الصلاة كلها كانت صلاتهم أولا، لأنه بها ابتدأ وعليها بنى، وأما إذا فاته منها شيء،

أخر صلاته آخر صلاة القوم، هكذا قيل.

•