الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٦- 366 -
ومن غيره - مما يوجد عن بشير بن محبوب، رحمه الله، معروض على أبى الحوارى رحمه الله:
وسألته عن من يصلى مع قومنا وهو على غير وضوء، فيكون في الصف بقية منهم ويخاف إن خرج يبعد منهم، قال: ما أحب ذلك فليقيمم في المسجد، ويصلى
ويجعلها بدل صلاة فائتة.
ومن غيره - مسألة - وعن مسافر صلى مع مقيمين، فلما صلى الإمام الركعتين الأوليين انتقضت صلاته فتقدم المسافر فأتم الصلاة فذلك جائز إذا أحرم هم المسافر خلف المقيم. وقد دخل في صلاته، ووجب عليه التمام في تلك الصلاة، فإذا انتقضت صلاة الإمام، ثم قدم المسافر وقد دخل في صلاتهم فأتم بهم الصلاة جاز
ذلك، وهكذا جاء الأثر.
ومن الكتاب -
**
١٬٧٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.