المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٧

367

-

الباب التاسع

في الجمع في السفر

وإذا صلى مسافر الأولى، ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى والعصر

فلا يصلى معهم العصر

قال غيره: وذلك إذا كان فى وقت الأولى، وأما إذا كان في وقت الآخرة فجائز.

مسألة: ومن أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع إلى أن فات الوقت، ففى الكفارة اختلاف، بعض أوجبها، وبعض أسقطها، وقال أبو الحسن: لا كفارة عليه.

مسألة: قال محمد بن محبوب: الجمع أفضل من القصر، لأنه سنة أماتها الناس، وقيل القصر أفضل، لأنه فريضة والجمع سنة، وقيل في المسير فالجمع أفضل، كفعل

النبي

مسألة: في الذى يجمع فيقدم الظهر، ثم أبطأ القوم في الإقامة بالعصر، قال،

إن لم يكن هنالك بطاة طويلة فلا بأس أن ينتظرهم.

قال أبو سعيد: عرفنا أنه إذا كان فى وقت العصر فصلى الهاجرة أن له أن

يصلى العصر متى أمكنه، ولو شغله عن ذلك شيء من غير أسباب الصلاة.

وقد بلغنا أن محمد بن محبوب صلى الهاجرة فى وقت العصر في مسجد الصاروج على الغنتق من نزوى، ثم خرج فى طلب الجماعة يريد صلاة، أو لغير طلب الجماعة