المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٠

ومن غيره - ذكر سعيد بن جعفر أن أباه اختلف هو وعلى بن عزرة والأزهر بن على فقال، الجمع أفضل، وقال الأزهر بن على الإفراد أفضل، وذلك في طريق دما، فلحقوا بموسى، فسألوه، فقال: لو علم رسول الله، أن الإفراد أفضل لأفرد، ولكن رسول الله ما يجمع في الأسفار

مسألة ـ قيل، وقال من قال الجمع إلى ثلث الليل، وقال من قال إلى نصف الليل، فإذا لم ينقض نصف الليل الأول وصلى فيه قبل انقضاء نصف الليل فجائز وقال، الليل من المغرب إلى الفجر، مثل ما للصائم، ثم يطرح من الفجر إلى الشروق أثرين، ويقسم بقية الليل على نصفين.

مسألة - عن أبى عبد الله رحمه الله، أنه قال. صلاة العتمة إلى نصف الليل، وأما الجمع في السفر ونحوه يقول، إلى ثلث الليل، وقال بعض الفقهاء إلى نصف الليل، وهو عندنا قول ضعيف

مسألة - من منثورة الشيخ أبى الحسن رحمه الله ـ من الحاشية -

وعن امرأة مرضعة وولدها يقلح عليها وهى مسافرة إلا أنها لابنة، لها بلد، إلى وقت صلاة الجمع وهو عليها، أترى عليها الجمع أم تقصر؟ قال: صلاة السفر لها جائزة، إن شاءت تجمع، وإن شاءت تفرد، ولا تنوى أنه أهون عليها. ولكن

مؤدية ما يلزمها

رجع ـ ومن غير الكتاب