المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧١

-

371

-

الباب العاشر

في العمل والقول بين صلاتي الجمع

ومن صلى الهاجرة والعصر وصلى بينهما سنة الهاجرة جهلا منه أو همدا وفات

الوقت فعليه البدل ولا كفارة.

وقال أبو محمد: وفى بعض الآثار يوجد أنه جائز.

مسألة ـ ومن خرج مسافرا ونيته أن يتعدى الفرسخين فأخر الأولى إلى الآخرة، فلما كان فى وقت الآخرة وبدا له أن يرجع فلم يكن تعدى الفرسخين فالذى وجدت أنه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت فإنه يصلى الظهر ركعتين

مسألة ـ ومن جمع الصلاتين فمن موسى أنه لا بأس عليه فيما تكلم بين الصلاتين. ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره ذلك له و إن فعل لم يضره ذلك

مسألة - ومن جمع الصلاتين فنفرت دابته أو كلمه إنسان، أو دعى إلى طعام والتفت إلى أخذ دابته أو إلى كلام صاحبه أو أخذ طعام من بعد أن صلى الظهر أو المغرب، فإن تعجل إلى أن يصلى الثانية من الصلاتين من حينه صلاها، وجمع إن شاء الله، وإن طول فى ذلك أخر المؤخرة من الصلاتين إلى وقتها، قال هذا

هاشم برأيه

مسألة ـ وقال أبو معاوية: من كان مسافرا فأراد أن يجمع فصلى الظهر،