الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨- 378
حاجة إذا فرغ منها خرج فإنه يقصر، مثل أن يحضر في القيظ، أو قاض على عمل معروف مسجد أو بيت، ولو أجر نفسه عشر سنين، ونيته إذا انقضت يخرج فإنه يقصر، ولو نوى أنه مادام يصيب الرفق فيه قعد فهذا يصلى تماما، لأنه بمنزلة البادي، ولو فرق له الخروج من بعد أن صلى تماما، ولو صلاة واحدة، فهذا على حتى يخرج من ذلك البلد، ولو أنه لزمه التمام ولم يتم ألا أنه اعتقد ما يلزم به
تمامه
التمام فهو شبيه بالنمام حتى يخرج من ذلك البلد
و من كان له من جميع هؤلاء وطن ثم لم يعتقد تركه ملا يجوز لأحد منهم النمام
في مسير ولا مقام، انقضى
مسألة - الإضافة من غير الكتاب، من جوابات أبى سعيد أيضا:
والأعرابى إذا ضرب عموده في حال ما يلزمه التمام، ثم خرج في طلب بعسير أو حاجة، لا يريد سفر القصر، فإنه قيل، إنه يصلى تماما حتى يعلم أنه تعدى الفرسخين، لأن أصل الصلاة تمام حتى يصح القصر، وقيل يصلى تماما مالم يدخل عليه الريب في أمره فإذا استراب فإنه يصلى قصرا وتماما جميعا حتى لا يشك أنه تعدى الفرسخين، ثم يصلى قصرا حتى يرجع إلى وطنه. وما لم يرد في شيء من خروجه عن وطنه ذلك مجاوزة الفرسخين، أو يجاوزهما في خروجه فهو يصلى تماما منزلة الحاضر في سفره وخروجه.
مسألة ـ قال أبو سعيد رحمه الله فى البادى، أنه إن كان له وطن يسافر فيه ويرجع إليه فهو عندى بمنزلة غيره من الناس الذين لهم الأوطان، إذا سافر قصر،