المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٠

الباب الثالث عشر

في صلاة الزوجة

والمرأة تقبع لزوجها في الصلاة إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع، فهى تتم فيه، وتقصر مع زوجها إلا أن تدع شرطها وتنوى المقام.

مسألة: قال محمد بن المسبح: المرأة تصلى صلاة زوجها في السفر والحضر إلا في موضع سكنها فعليها التمام فيه، زائرة أو حاضرة.

مسألة .. فى المقيم يتزوج امرأة متى تتم بتمامه؟ فقيل، إذا رضيت به زوجا،. وقيل، حتى يوفيها عاجلها، أو تجيزه على نفسها، فإن جاز بها على الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها، أو تجيزه على نفسها فلا سبيل له عليها.

مسألة - في الزوجة إذا كان لها شرط سكن فإنها تقصر في وطن زوجها إلا أن تتخذه وطنا، وليس عليها أن تشاوره فى ذلك، وليس لها أن تتخذ غير وطنه وطنا وتم فيه إلا أن يكون لها ذلك شرط فلها أن تتم فيه بالشرط إلا أن تشترط السكن في بلدين فلها أن تتخذها وطنا جميعا، وليس لها أن تتخذ أكثر من ذلك، فإن كان لها شرط السكن في بلد معروف، وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلك فلها أن تتخذه وطنا إذا كانت مع زوجها فيه وتم، فإن كان لزوجها وطنان فليس لها أن تتخذها جميعا ومع شرطها إلا أن تترك شرطها فتكون تبما لزوجها، تم بتمامه، وليس لها أن تقبع زوجها فيما لا يجوز لها من أمر الصلاة،