الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢--
ولو خرجت من بيتها وعصت ربها أو أخرجها، وإن كان طلاقا لا يملك رجعتها أو خلعها، أو ملاعنة، أو بانت محرمة فصلاتها في العدة صلاة نفسها، وفي صلاة
المختلفة عن إساءة اختلاف على الأصل في الأجل.
مسألة - وأما المولى عنها والمظاهر منها فصلاتها في الأجل صلاة زوجها، وأما التي وطئها في الدبر أو الحيض وهو عالم بذلك وهى عالمة، ثم أنكرها أو أقر لها بذلك فصلاتها صلاة نفسها ولا ميراث بينهما، وإن وطئها وهى عالمة وهو
لا يعلم فإن لم يقبل فديتها فصلاتها صلاته وتستغفر ربها، وبينهما الميراث.
مسألة ـ وفي صلاة زوجة الصبى البالغة إذا دخل بها في حال صباه، فإذا
اتبعته وألزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجية فلا تخرج عندى بالشبهة من أن تكون صلاتها صلاته على حسب بعض ما عندى أنه قيل في الصبية عند زوجها البالغ أنها تبع له دون والدها، وأحسب أنه قيل صلاتها صلاة والدها مالم تبلغ وترضى به زوجا، ولا ينظر في اتباعها له، وأرجو أن البالغة مع الصبى بحسب هذا، إن البالغة فى إلزامها لنفسها حكم الزوجية للصبى أشبه من الصبية مع البالغ.
مسألة: والأمة إذا زوجها سيدها ثم عتقت فلها الخيار.
مسألة - في صلاة الأمة المزوجة، فإذا آواها سكن زوجها، وقطعها معه الليل والنهار بمنزلة الحرة كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الحرة، وإن لم يؤوها بيت زوجها ولم تجعل له السبيل عليها كالحرة أعجبنى أن تكون صلاتها صلاة
سيدها، وإن تركها عنده إلى حد معروف فصلاتها صلاة سيدها.