المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٤

384

مسألة: ومن جوابات لأبي عبد الله - سألته عن الرجل يتزوج المرأة من بلد غير بلده، ويشترط عليه وليها عند عقدة النكاح أن يسكنها في بلدها، ثم يطلب إليها زوجها الخروج معه إلى بلده، فأجابته وتابعته، وخرجت معه، ولم تهدم عنه شرط السكن، أتصلى تماما أو قصرا في بلد زوجها؟

قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن فإنها تصلى مع زوجها في بلده قصرا. وإذا رجعت إلى بلدها صلت تماما، وإن نوت أن تتخذ بلدها دارا، أو بلد وجها دارا أتمت الصلاة في جميعها

دارا؟

قيل له: فإن كانت قد صلت تماما ولم تنقض شرط سكنها ولا اتخذت داره

قال: عليها أن تبدل تلك الصلاة قصرا.

* * *