المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٥

- 385

-

الباب الرابع عشر

في صلاة المملوك في الحضر والسفر

و مسافر اشترى عبدا يتم، صلى العبد ساعة يرجع في ملك الرجل المسافر القصر إلا أن يكون اشتراه بعد حضور وقت الصلاة وهو في ملك من يتم.

مسألة - قال أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب، أن من استأجر عبدا

مملوكا إلى غير مدة معلومة، أنه يكون في الصلاة تبعا لمن استأجره مسألة ـ في عبد بين رجلين، أحدهما مسافر والآخر مقيم، فصلاة العبد تماما أولى، لأنهم قالوا، إذا وقعت الشبهة فالتمام أولى.

وفى موضع - ولو كان الشركاء مائة ألف كلهم يقصرون إلا واحدا، لأن الصلاة لا تتفرق الأحكام فيها، وفرضها واحد، وليس كالخدمة بالأيام والأشهر.

يم

قال غيره: فإن خرج مع المسافر في خدمته برأيهما صلى معه بصلاته. مسألة - وإذا كان المشترى اشترى العبد وشرط الخيار ثلاثة أيام، فإن كان الخيار للبائع فالصلاة لاشك للسيد البائع، ولا يتحول عن ذلك إلى غيره حتى البيع أو ينقضه، فإذا نقضه فالعبد له، والصلاة صلاته، وإن أتم البيع كانت الصلاة من حين أتم البيع صلاة السيد الآخر وإن كان الخيار للآخر، وكذلك الصلاة لاتتحول من الأول حتى يستحقه الآخر بالخيار، لأن الخيار حجة، إلا أنه إن كان البائع الأول يقصر والآخر يتم، ثم اشترى العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام كان فى الاحتياط أن يصلى تماما، لأنه قد دخلت هنالك الشبهة، وإذا دخلت

(25 - المصنف / 5)