الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩١-
البابُ السَّادِسُ عشر
في الصلاة في السفينة
وإذا أحرم أصحاب السفينة إلى القبلة، ثم تحولت، فهم في صلاتهم لا يتحولون، وإذا أراد أحد أن يدخل معهم في الصلاة وقد تحولت فلا يدخل معهم وهم مديرون بالقبلة إلا أن ترجع فيكونوا مقبلين، ثم يدخل معهم، ويجوز أن يصلوا في السفينة جماعة بعد جماعة، وإما أن يصلى قوم في صدر للمركب ويصلى آخرون في مؤخره فلا يفعل ذلك.
قال غيره: وقد قيل، جائز، وكذلك للواحد أن يصلى وحده وهم يصلون، فإن صلى رجلى وحده أو جماعة، ثم دارت فصاروا مقبلين إلى غير القبلة فليصلوا
حيث كانوا ولا يتحولوا.
قلت: فإن تحولوا عليهم نقض؟
قال: هكذا معى، وقيل، صلاته تامة، وقيل، له أن يلتفت إلى القبلة ويتم صلاته، فإن وقف حتى رجعت إلى القبلة فإن يعيد، إلا أن تدور قبل أن يحرموا فلا يحرمون إلا إلى القبلة، فإن حولوا وجوههم إذا دارت فأقول، إن عليهم النقض. مسألة - ولا يصلى المصلى وقدامه مشرك، إن وجد عن ذلك بدا، وإن لم يجد ورجا أن يتحول المشرك عن قبلته انتظر إلى آخر الوقت، فإن زال المشرك صلى هو، وإن لم يزل صلى هو إن لم يقدر على غير ذلك، وإن لم ينتظر وصلى وهو قدامه فلا نقض عليه إلا أن يتحول المشرك عن قبلته وهو في تلك الصلاة، فإن