الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٢- 392 -
تحول بعد أن مضى وقتها فلا إعادة عليه، هذا إذا كان المشرك تلقاء وجهه، ينال منه شيئا، مثل أن يكون حدا منكبيه تلقاء وجهه أو شيء من جسده، وإن
زال يمينا أو شمالا عن قبلته فلا نقض عليه.
مسألة ـ والصلاة في السفينة ليس كغيرها، لأن أهلها ليس عليهم صفوف، ولو أن امرأة كانت بين رجلين صلوا جميعاً جماعة بصلاة الإمام في السفينة فلا بأس، ولو كان الإمام عن يمين الرجل، والرجل عن يمين للمرأة فلا بأس بذلك، مالم يمسوا جسدها في الصلاة من فوق الثياب، ولو مسوا الثياب ما رأيت عليهم بأسا، فإن كانوا ذوى محرم فلا نقض عليهم ولا عليها، وغير ذى محرم ينقض هي وهم إذا لها من تحت الثياب إذا كان عمداً، وإن كان خطأ أو من فوق الثياب
كان مسهم
فلا نقض عليهم.
مسألة - ولو كان رجل يصلى فوق دقل السفينة بصلاة الإمام ما كان عليه بأس إذا كان يستطيع الصلاة هنالك قاعدا أو قائما إذا كان خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله، وقال أبو المؤثر: نعم.
مسألة أبو معاوية - قلت أللنساء أن يصلين بصلاة الإمام في البلاليج حيث يسمعن القراءة والتكبير؟ قال: نعم: إذا كن خلفه، وكان بين وبين الإمام باب البليج، وأما إذا كان باب البليج لا يكون خلف الإمام فلا يصلين بصلاته
انقضت الإضافة.
مسألة - ومن جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله.