الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٤- 394
-
قبل أن تتم الصلاة فيتحول إلى القبلة في تمام صلاته، فإن لم يفعل فسدت صلاته، ولو بقى منها حد واحد كان عليه التمام، تمام ذلك، وإن أحرم إلى القبلة، ثم دارت السفينة فعلم بذلك، أو لم يعلم فيتم صلاته على تلك الحال، وذلك جائز له. مسألة وإن كان المركب في البحر فلم يقدر على القيام، فإنه يصلى قاعدا بالإيماء ولا يسجد، وقال من قال، يسجد على ما أنبتت الأرض إن أمكنه ذلك
مسألة - من جواب لأبى معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله
سألته: عن الصلاة في السفينة، فقال، إن أمكن له أن يصلى قائما فليصل وإلا فليصل قاعدا ويومئ. وإذا صلى قائما سجد على ما أنبتت الأرض، ولا يسجد على صوف ولا شعر، ولا يسجد على خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السفينة خلوة.
قال: وقال: لا يسجد إلا على قرار السفينة.
قلت: فهل يسجد على الجواليق والبواسيم.
قال: أما ما كان من شعر وصوف فلا يسجد عليه، وأما ما كان من قطن أو كتان أو ما أنبتت الأرض فليسجد عليه قلت: فهل يطرح على جواليق الصوف
أو الشعر المنظف أو الحصير يصلى عليه؟
قال: نعم.
قلت: فالثوب؟ قال: والثوب أيضاً يطرحه ويصلى عليه إذا كان من
نبات الأرض.