الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥الباب السابع عشر
في صلاة الجمعة وعلى من تجب
يقال: المسجد الجامع، لأنه نعت، ولا يقال: مسجد الجامع، فإنه خطأ مسألة - والجمعة على الضرير إذا وجد قائداً، والمملوك إذا أذن له سيده جمع، فإن كانت عليه ضريبة ولا تشغله عن أدائها إذا فعليه الجمعة، وإن كانت جمع تشغله فلا جمعة عليه، وإن كان يخدم فأذن له مولاه فعليه الجمعة، والذى لا اختلاف فيه، أنها على أهل الأمصار من الأحرار البالغين.
قال أبو المؤثر: الذي سمعناه أنه كان يعذر النساء والعبيد والأحرار والمريض والمسافر والأهمى الذى لا يجد قائداً
مسألة - والعذر عن الجمعة لخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر
يخاف منه المضرة، أو جنازة على الصلاة عليها والاشتغال بالقوت وطلبه مسألة - والجمعة يجب فرضها على من يصح فيه أوصاف العقل والحرية والمقام
والبلوغ.
مسألة - الأشراف - قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي، أنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها، وثبت عنه: أنه كان يصلى بعد
الجمعة ركعتين.
قال أبو سعيد: يخرج أنه يؤمر بعدها بركمتين ويؤكدها، وقد قيل في بعض