المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٣

1?.71

اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، واذكروا الله يذكركم، وأستغفر الله لى والكم، ثم يقول، ولا يسلم، فإن كان هو الإمام فهو أفضل أن يلى الخطبة، وإن ضعف الإمام من الخطبة أو لم يحسن فلا بأس أن يأمر غيره، فهذا من حق الجمعة، قال: وإن ارتقى على المعتبة الثانية فلا بأس بذلك.

مسألة ـ عن أبى المؤثر - ولا يؤذن المؤذن حتى تزول الشمس، فإن أذن قبل الزوال، ثم خطب الإمام بعد الزوال وصلى بعد الزوال أجزأه، وكذلك

لو بدأ بالصلاة ركعتين، ثم خطب ثم يجزه ذلك بخلاف السنة حتى يصلى بعد

الجمعة ركعتين.