الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٥مسألة: قال أبو المؤثر: من كان لا يسمع الخطيب يسمعه جليسه، فإن أسمعه فلا أرى عليه نقضا لكن لا يفعل، وأما حيث يسمع فلا يفعل شيئا ويصمت إلا أن يذكر الله في نفسه، ويصلى على النبي الله فلا بأس.
مسألة: ولا بأس إن احتبى والخطيب يخطب.
مسألة: وبلغنا أن النبي الله و كان يخطب يوم الجمعة فقرأ آية، فقال رجل، متى نزلت هذه الآية، فلما قضوا الصلاة قال رجل من أصحابه، أعد صلاتك أربعا، وأحسب أن الرجل سأل النبي، فأمره بذلك.
مسألة: قال محمد بن محبوب: يجوز للرجل أن يسلم على الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ويجوز الرد عليه، والرد أوكد، وقيل، يسلم على باب المسجد
لا غير.
قال هاشم: أكره السلام، فإن سلم فليرد عليه، وقال بعض، أحب ألا
يردوا عليه السلام حتى يقضوا الصلاة بمنزلة المصلى.
مسألة: ولا بأس بالتزويج والإمام يخطب
مسألة: ومن تكلم والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له، اسكت،
وإنما يشير إليه بالإمساك
مسألة: اختلف فى الخطيب يمر بذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله الخير
6
6
ويستجير من الشر، وقال قوم: لا يقول الرجل مثله، ويسكت حتى إذا فرغ