المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٦

18.91

وأقام المؤذن دعا، وقال قوم، يذكر الله تعالى معه ويحمده، ويصلى على النبي

مسألة

قيل لابن محبوب، فما الأفضل عندك؟ قال: الله أعلم.

: وللداخل والخطيب يخطب أن يركع.

مسألة: ومن تبسم يوم الجمعة والإمام يخطب فليخرج من المسجد، ثم يدخل وإن أو ما إلى رجل بيده أو صافحه لم ينقض هذا عليه، وقال أبو عبد الله، إذا تصافحا ولم يتكلما فأرجو ألا يبلغ بهما إلى فساد، وجائز أن ينظر إلى سقف

البيت وينظر وراءه.

مسألة: قال محمد بن محبوب: من قال لرجل، يافلان افسح، أو قال، قوموا الصف، أو إفلان استأخر وقد أقيمت الصلاة فلا بأس إذا كان تكلم في أمر

الصلاة.

مسألة: ومن تكلم فلا جمعة له، وقال قوم، لا يضاعف، وقال قوم، فاسدة ويبدلها، ومن لفه بثيابه لا يفسد عليه، ولا ينتقض طهر من تكلم والإمام يخطب عند أصحابنا.

مسألة: في الخطيب إذا روى فى خطبته رواية، هل على الناس إعادة الصلاة؟

قال، لا أعرف ذلك، إن سعيد بن أبى بكركان يخطب بصحار فروى قول

أبي بكر، إلى وليتكم ولست بخيركم.

مسألة: الإضافة من غير الكتاب -