المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٧

وقال أبو عبد الله: إذا قال رجل لرجل في الجمعة، تقدم أو تأخر في الصف

فلا بأس بذلك، ولا تنقض عليه، فإن قال ذلك في غير وقت الصلاة والخطيب يخطب، ثم صلى من قبل أن يخرج من المسجد فعليه الإعادة وإعادة الوضوء.

مسألة: وعن رجل ضحك فى الجمعة والإمام يخطب خطبة الصلاة، فقال، إن

الضحك بمنزلة الكلام، وأما إن تجسم فلم نر عليه بقضا.

مسألة: من كلام أحسبه لأبي المؤثر، قال سفيان، والقنوت يوم الجمعة بدعة، ورفع الإمام يديه والناس فى الجمعة وهو يخطب بدعة، إنما كان يشير

بإصبعه.

قال أبو المؤثر: يكره عندنا أن يرفع الداعى يديه في الخطبة ولا في الصلاة ولا في غيرهما، إلا أنه قد رخص بعضهم في يوم عرفة، قال: وما نحب رفع اليدين لأن الله قريب عليم بذات الصدور.

ومن غيره - قال حدثنا عمارة أنه رأى بشيرا يرفع يديه يوم الجمعة على المنبر، وقال، قد رأيت رسول الله. على المنبر وما يقول بيده إلا هكذا، وأشار بإصبعه، السبابة.

مسألة: قال سفيان: والخطبة قبل الصلاة يوم الجمعة، ولا تكون جمعة إلا بخطبة، فإن جهل الأمير ولم يحسن هو فأمر رجلا، فخطب، وهو شاهد، الأمير فلا بأس، وهذا جائز، لأن الناس قد صلوا بعد خطبة، وسواء وصلى ذلك، خطب الأمير أو خطب غيره، إذا كان لا يقيم الخطبة