الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٨408 -
مسألة: وقال سفيان، وإذا خطب الأمير فأحدث، فأمر رجلا يصلى بالقوم فلا بأس إذا كان الرجل الذى يصلى بهم قد أدرك الخطبة.
مسألة: واختلفوا فى المرء يدخل والإمام يخطب، فقالت طائفة: يجلس ولا يصلى، قال أبو بكر، يركعهما للثابت عن النبي، أنه قال لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فيركع ركعتين
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا إباحة الصلاة والأمر بها قبل الجمعة في الوقت الذى تجوز فيه الصلاة، ولا أعلم فيه حدا موقوتا، في بعض قولهم، لأنه لا بأس والخطيب يخطب، وقيل، إن ذلك حدث وبدعة، ولعل
المعنى فيه أنه لم يكن فى الأصل وإن لم يكن بدعة مكفرة، وإن كان النبي أمر بالصلاة ويثبت ذلك فهو أولى ما استخير وعمل به فتحية المسجد، إلا أن يرى الصلاة تخرج فى الأصول، أنه أصبح إذا قام الخطيب، لأنها ذكر لاصمت
وحق الجمعة صمت.
١٬٧٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.