الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩- 409 -
الباب الحادي والعشرون
في فساد صلاة الجمعة
وإذا فسدت على الإمام الصلاة فى يوم الجمعة فقدم رجلا لم يحضر المسجد في حال الخطبة فصلى، أن الصلاة فاسدة، وإن كان حاضرا في موضع لا يسمع الخطبة ه، فأصفى واستمع فلم يسمعها فصلاتهم تامة، وإن كان من قدمه تكلم في حال الخطبة فصلاتهم وصلاته فاسدة - انقضى.
منه
مسألة: الإضافة - سئل عن رجل انتقضت صلاته يوم الجمعة وهو ممن يلزمه التمام، ما عليه من البدل إذا كان فى الوقت، أو قد انقضى الوقت؟ قال، عليه
أربع ركعات، يقرأ فيهن فاتحة الكتاب، كان في الوقت أو انقضى الوقت
من غيره - وأما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات، إذا كان ممن يلزمه التمام، وسواء ذلك كان في وقت تلك الصلاة أو من بعد انقضاء وقتها هذا فى الجمعة خاصة، لأنه إنما يبدل صلاة نفسه، ليس صلاة الإمام، وقال آخرون غير ذلك.
مسألة: وعن أبى المؤثر قال: كان محمد بن محبوب رحمه الله يقول: كان المسلمون إذا شكوا فى صلاة الجمعة صلوا ركعتين مع الإمام، ثم أعادوها أربعا بالاحتياط، وإن كانت الجمعة تامة كانت صلاتهم التي صلوها آخرا تطوعا،
وإن كانت صلاة الجمعة فاسدة قالتى صلوها آخرا أربع ركمات هي صلاتهم.