الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٠4100
الباب الثاني والعشرون
في صلاة العيدين
الضياء ـ في الذى يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وأحب أن يكبر فيها ستا ثم يكبر سبعا، ولا يكبر بعد الركوع شيئا، إلا أن أهل عمان قد كبروا بعد الركوع
ثلاثا
سبع
مسألة - وقيل عن أبي مالك بوجه خامس، وهو سبع عشر تكبيرة،
بعد الإحرام، وسبع بعد القراءة في الثانية، وثلاث بعد الركوع. مسألة ـ وقد كانوا يستحبون أن يكون مصلى العيدين غير المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، يكون واسعا على الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيدين في غير المسجد، إلا أهل مكة لم يزالوا يصلون الميد، وهو الفطر، في المسجد الحرام، لم يروا أفضل منه، وكرهوا أن يخلوا الكعبة ويصلوا عند غيرها، وهى القبلة، وقيل: الصف الأول أفضل لأنه أقربها إلى القبلة.
مسألة - موسى بن على، أن جده كان يقول: إذا خفى على الناس الهلال حتى علموا في النهار أنهم يفطرون ويؤخرون الصلاة إلى ضحى الغد. قال هاشم: نعم، هذا قول أهل أزكى
مسألة ـ قال أبو سعيد إن صلاة العيد في الجبان أفضل، فإن كان ثم عائق أو عذر فبعده مسجد الجامع، وبعده المسجد المعمور أولى من غير المساجد،