المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٢

412 -

ويرجع من أخرى، وهو المستحب الإمام والناس واختلاف في اختياره، فقيل، فعل ذلك تفاؤلا ورجاء أن ينقله الله من حال إلى حال هو أحسن منه، وقيل، إظهارا للجماعة بأن أشد في الإعلان، وقيل كان يتشرف به من مضى عليهم فيشرف غيرهم، وقيل، كان يفقهم فهاد على غيرهم ليفقههم، وقيل، كان إذا مر في طريق تصدق عليهم فعاد على آخرهم ليتصدق عليهم، وقيل، ربما كان يسأله الفقراء فلا يحضره ما يعطيهم فعاد من طريق أخرى إشفاقا من إعادتهم المسألة. مسألة ـ وروى عن النبى الله أنه قال: أخرجوا الفوانى ذوات الخدور،

يشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وجنبوا الخيض من مصلانا.

قال أبو المؤثر: إن كان الحديث حقا فذلك شيء يستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب المسلمين به، ولو كان عزما لكفر من تخلف عنه، وليس حضور النساء

العيدين بواجب إلا أنه أفضل.

فصل

وكذلك العبيد والمسافرون إلا من أذن له مولاه، وأحب المسافر إذا حضر بلدا أن يصلى العيدين، فإن لم يفعل فلا شيء عليه وأرى حضور الميدين

على المسافر أو كد من حضور الجمعة.

مسألة - والمرأة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تذهب إلى العيدين، ولا أحب له أن يمسكها، وكذلك البكر تستأذن أباها في العيدين، والبكر لا تستأذن أخاها ولا وفيها إن لم يكن لها أب، ولا تستأذن أيضا أمها، وللأب والزوج