المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٣

413

حبسهما من الخروج إلى العيد، ولا أحب لهما مخالفة الزوج ولا الأب، فإن لم يكن تحالفا وقعدنا فلا شيء عليهما، وإن استأذنتاها فلم يأذنالها فذهبتا فلا تكونان

آئمتين.

مسألة - وليس على العبد أن يستأذن سيده في الذهاب، وأحب لسيده أن يأذن له إن استأذن.

مسألة ـ عن الحدود في صلاة العيدين، قال: تكبيرة الإحرام حد، ثم التكبير كله بعد الإحرام حد، ثم القراءة حد، ثم الركوع حد، وكل سجدة حد، ثم القيام والقراءة حد، ثم التكبير حد، ثم الركوع حد، ثم السجدتان، كل سجدة حد. قال غيره: مسألة أن التكبير بعد الركوع في الركعة الثانية حد من

يقول به.

قال غيره: قال أبو سعيد: يخرج بمعنى الاتفاق أنه لا يجب في العيدين أذان ولا إقامة، فإن أذن الإمام أو أمر به من غير إرادة مخالفة أو إثبات بدعة

لمعنى يذكر به كان عندى حسنا، لأنه حث على السنة

مسألة ـ قال أبو سعيد: يخرج في الاتفاق أن التوجيه للعيدين قبل الإحرام

وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم، فقيل في صلاة العيدين يستعيذ بعد الإحرام والتكبير، وقيل بعد الإحرام وقيل التكبير