المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٤

- 414 -

الباب الثالث والعشرون

ما يفسد صلاة العيدين

فمن كبر على ثلاث عشرة تكبيرة كبر بعد الإحرام أربعا ونسى تكبيرة ثم ذكر وهو في القراءة وقد أتمها، فإن رجع وكبر خامسة وأعاد القراءة فجائز ويمضى على صلاته، فإن كان قد صار في الركوع فليمض على صلاته فإن كان في الركعة الثانيه قرأ ثم كبر ثلاثا أو خمسا فإن نسى تكبيرة فلم يذكرها حتى صار في الحد الثالث فصلاته و من خلفه فاسدة ومن كبر الخمس فى الثانية قبل القراءة فلا نقض، إلا أنهم قد اختلفوا في ذلك ولا أرى نقضا.

مسألة ـ وإن كبر الإمام في الثانية قبل القراءة ونسى القراءة ثم ذكر في الركوع فليقم يقرأ ثم يكبر، ثم يركع، فإن أم قوما فقرأ في الركبة الثانية. ثم نسى التكبير حتى ركع ورفع رأسه من ركوعه، ثم ذكر، فليكبر، ثم يركع، وإن قرأ في الركعة الثانية ثم نسى التكبير حتى ركع وسجد فعليه النقض وعلى

من خلفه.

مسألة. .

و من انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام فإنه يعيدها كصلاة الإمام متى ذكر، ولو بعد أيام، إلا أن لا يحسن قراءة العيدين، وقد رخص بعض الفقهاء للذى أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئا وفاته شيء أن يعيد مافاته بلا تكبير فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير إذا لم يحسنه، وإن أحسن فليعد بالتكبير - انقضى.

مسألة - الإضافة ـ وقال هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة العيدين شيء

فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره.