المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٥

- 210

الباب الرابع والعشرون

في خطبة العيدين

خطبة الخصر أقصر وأوجز من خطبة الفطر من غير أن يسأم الناس.

مسألة - وروى عن جابر بن زيد أنه قال، حدث الناس ما رمقوك بالحدق، ولا ينبغى للمذكر أن يحمل الناس على السآمة بالإطالة إلا أن يعلمهم دينهم ويفقههم فيه فلا بأس بذلك.

مسألة لما استخلف عثمان حول الخطبة قبل الصلاة فتبعه على ذلك من تبعه، وسنة رسوله خير من بدعة عثمان، قيل لأبي سعيد: في من فعل كفعل

عثمان، أعليه بدل؟ قال: لا، ولا ينبغى مخالفة السنة

مسألة - وإن خطب العبد بإذن سيده خطبة العيدين فلا بأس، وإن كان بغير أمر سيده، وانصرفوا على ذلك فعليهم إعادة الصلاة.

مسألة - ولا يخطب للعيد إلا قائما، ولا يخطب إلا واحد، ولا يخطب اثنان، ولا يخطب ثلاثة، فإن فعلوا فلا نقض ولو أحدث الخطيب في خطبة العيدين فليتم

خطبته.

مسألة ـ والذى يطلع المنبر يقدم رجله اليمنى، فيضعها على العقبة، وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبة الجمعة أو غير خطبة الجمعة فجائز، ولا بأس إن إتكأ الخطيب على سيف أو خشبة، وأحب ألا يمسك شيئا إذا أمكنه ذلك، فإن