المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٦

-217 -

ضعف فأمسك فلا بأس، قال محمد بن محبوب: لا أرى أن الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد، وعلى من حضر الخطبة يوم العيدين أن ينصت كالجمعة يسمعها أو لم يسمعها.

وقال أبو المؤثر: نعم، وهذا قولنا، وقيل، كل من شهد العيدين أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا الإمام الذى يلى الخطبة أو يأمر غيره فلا بد أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا الإمام الذى يلى الخطبة أو يأمر غيره، فلا بد أن يستقبل الناس، وقيل، خطبة العيد سنة، وقيل، فريضة لقوله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقيل، إن علامة الخطيب قصر خطبته وطول صلاته، أى تطويل الركوع والسجود وغيره.

مسألة - وقيل الخطبة للجمعة لا تجوز إلا قياما، لأن ذلك من الصلاة، فإن كان يستحى فعلى قول من يجيز له فيجزيه أن يقعد، وخطبة عرفة والتذكر

بخير بين القيام والقعود - انقضت الإضافة.

مسألة - الإضافة من غير الكتاب -.

قال أبو سعيد: الذى يحفظ أن قول، الحمد لله ولا إله إلا الله وصلى الله على محمد، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات أنه يجزيه، أى خطبة العيدين.

مسألة ـ قال، وقيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، قيل له:

فما معنى طول صلاته؟ قال: معى أنه يخرج أنه يطول في ركوعه وسجوده.

مسألة ـ من كتاب دفعه إلى وليد بن مسمع بن جنيد عرضه على أبي المؤثر، قال: فإن كانت الخطبة فى ربع النهار وأطال الخطبة إلى الزوال لم نر عليه نقضا،