المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٨

- 418 -

-

الباب الخامس والعشرون

في صلاة الجماعة في العيدين

ومن صف في آخر الصف العيد، ولا

يوم

يسمع تكبير الإمام فليوجه،

ويقف حيث يرى الناس قد ركعوا، ثم يحرم ويركع معهم، وإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب، ثم ليقف بقدر ما يرى أن الإمام قد قرأ

سورة، ثم كبر هو خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم

6

فإذا انتشوا من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات، فإذا سلم الإمام ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة، يبدأ بالتكبير، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم ليقعدن.

مسألة - ومن لم يسمع التكبير فليكبر على حياله سبعا أو تسما أو إحدى عشر،

أو ثلاث عشر فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس ما لم يسمع. مسألة ـ أبو سعيد: في أهل بلد برزوا إلى الجبان غداة الفطر أو النحر، ولهم إمام قدموه جباه أهل البلد، هل لأحد أن يدخل إمامة الصلاة بالناس ليوم الفطر أو النحر من غير أن يقدمه جباه أهل البلد، أو يظهر من الإمام ما يجب أن يقدم عليه إمام آخر؟

قال: لا يجوز ذلك في موضع العيد إلا بحجة.

قلت: فإن أبطأ الإمام على الناس فى الصلاة، إلى أى وقت ينتظرونه؟