الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٩-
- 419 -
—
قال: إلى وسط الوقت، وما لم يقع عليهم ضرر، وأحب إلى ربع النهار لأنه
إلى الوسط.
مسألة ـ قال أبو سعيد فى الذين يصلون صلاة العيد جماعة ولا يحضرون الإمام العدل، ليس لهم ذلك إلا من عذر ولم ير عليهم بدلا على معنى قوله مسألة ـ قلت: فإن كان لهم عذر حتى قضى الإمام الصلاة، هل لهم أن
يصلوا جماعة؟ قال: هكذا عندى.
مسألة ـ قال أبو سعيد: إن قدم الإمام من قومنا التكبير في صلاة العيد في الركعة الأخيرة قبل القراءة متعمدا فالصلاة خلفه تامة، وليس هذا تركا منه للحد، وإنما تقديم وتأخير.
مسألة ـ فى من وجه وأحرم وأدرك التحيات، ثم سلم الإمام، قال: يصلى مثل صلاة الإمام، فإن لم يعرف كم كبر الإمام فليكبر على سنة البلد، فإن لم يعرف سنة البلد وعرف التكبير فليكبر سنا فى الأولى قبل القراءة، ثم يكبر خمسا في الركعة الثانية بعد القراءة، وإن كان لا يعرف التكبير فلا يقض ماسبقه الإمام بغير تكبير.
قال: ولا أحب أن يكبر بعد أن يرفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع إذا لم يعلم أن الإمام كبر سبعا، فإن علم أن الإمام كبر سبعا فكبر هو ثلاث عشر، أو أكثر من ثلاث عشر فكبر هو سبعا، فإذا اعتمد لمخالفة الإمام لزمه إعادة الصلاة كما صلى الإمام.