المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٠

-

قال غيره: قد قيل هذا، وقيل: إذا أبدل بأحد وجوه الصلاة ماسبقه به

تمت صلاته، وقد قصر في اتباع الإمام.

مسألة - الإضافة من غير الكتاب -

عن أبي معاوية عزان بن الصقر سئل عن الأصم إذا حضر صلاة العيد وهو يسمع التكبير، كيف يصنع؟ قال: يصلى معهم الركعتين فإن سمع من التكبير شيئا أجزاء، وإن لم يسمع من التكبير شيئا أجزاء ما صلى معهم، وليس عليه

لا

إعادة، وإن كبر على حسن ظنه لم أر عليه بأسا، والله أعلم.

ورأيته متوقفا عن الفتوى فيه.

مسألة ـ وقال الوضاح بن العباس عن أبيه العباس، إنه لا بدل على المصلى فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.

مسألة - في صلاة العيد بصلاة قومنا، فإذا كان يصلى صلاة جائزة لا يخالف فيها حدود الصلاة ولا يزيد فيها حدا ولا ينقص منها حدا فالصلاة عنده أفضل في الجبان إلا من عذر من تقية على نفس أو مال أو دين، وخاصة مع السلطان، فإن الصلاة للسلطان في الميد والجمع بالعدل في الصلاة لم تجز مخالفته فيما هو مخصوص به على وجه المعاندة له، والاستخفاف بالقيام بها عنده إلا أن يتوسع متوسع بالصلاة في العيد الموضع الستر والحفظ لموضع مزاحمة المناكر ونظره لها، من غير أن يخطئ من فعل ذلك مع السلطان جاز له ذلك معنا لأن البعض يجزى، فالمصلى وحده غير

ملوم إن شاء الله. انقضى والله أعلم.