المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٢

-

- 422 0

الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين، فلهم أن يصلوا إيماء.

4

قال أبو سعيد: معى يخرج أن صلاة الطالب والمنهزم عنه عدوه صلاة الآمن،

صلاة نفسه، وإن كان فى حد المكاررة، فمرة ينهزم عنه ومرة يرجع إليه فهذا معنا صلاة الخوف وصلاة المواقفة، فإذا انهزم عنه الانهزام الذي يأمنه على نفسه صلى صلاة نفسه - انقضى.

مسألة ـ وفي قوم يحضرون القتال، هل لهم عند الضراب أن يكبروا عشر تكبيرات للصلاتين جميعا؟ فما عندنا فيها حفظ، وإنا نحب ألا يجمعوا، لعل الحرب تنجلي، فيصلون صلاتهم.

مسألة ـ في المصلين صلاة الحرب، هل لأحدهم أن ينزل عن موضعه من

الذين في نحر العدو؟ قال: لا ينزل أحدهم إلا أن يأتيه العدو.

وقلت: فإن التفت من غير معنى العدو؟ قال: أخاف عليه أن تنتتض

عليه صلاته

قلت: ليس في صلاة العدو أذان ولا إقامة؟ قال: بلى، فيها الأذان والإقامة،

قال، والإمام أن يصلى بالجيش غيره ويكون هو خلفه

قلت: وليس عليهم ركوع قبل الفجر وبعد المغرب؟ قال: وإن صلوا فرادى فصلى بعضهم جماعة تماما أو قصرا فصلاتهم تامة، وإنما صلاة الحرب رخصة من الله،

فنحب لهم أن يصلوا صلاة الحرب، وليس على من لم يصل هلاك.

مسألة ـ وقيل، عليهم الوضوء إن أمكن، وإلا فعليهم التيمم في أنفسهم.