الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٣-
- 423 -
-
مسألة ـ الشيخ أبو الحسن في الأسير، أن يصلى كيفما أمكنه، حيث كان وجهه، فإن جهل ولم يصل فالذى كان يذهب إليه الشيخ أنه يلزمه البدل وصيام عشرة أيام، وإن جهل التيمم فلم نحفظ فيه أثرا إلا الاختلاف فى من جهل التيمم، وصلى بغير تيمم، فمن أبى المؤثر البدل والكفارة، وعن غيره، عليه البدل.
ومن غيره ـ ومع أنه قال من قال، يسع جهل القيم في السفر والحضر، وقال من قال؟ لا يسع جهله في حضر ولا سفر، وقال من قال يسع في الحضر ولا يسع في السفر في معنى بدل الصوم والكفارة.
مسألة - الإضافة من غير الكتاب، ومن سيرة الإمام الصلت بن مالك: وإن حضرتكم الصلاة وأنتم مواقفون لعدوكم وهم في وجوهكم أو من وراء ظهوركم وأنتم في القرية أو في السفر، فأى صلاة حضرتكم في ذلك الوقت فليقم الإمام مستقبلا القبلة وخلفه طائفة من أصحابه، وتقم طائفة أخرى في نحر العدو مستقبلين بوجوههم وجه العدو، وحيث يسمعون تكبير الإمام جميعا، فيوجه الإمام والطائفيان جميعا، ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبرها معه الطائفتان جميعا، وإن كان في صلاة النهار قرأ فاتحة الكتاب، وحدها، وإن كان في صلاة الليل قرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة من قصار السور، ثم كبر الإمام وركع وركعت معه الطائفة التي وراء الإمام، ووقفت الطائفة الأخرى في نحر العدو وغير راكعة ولا ساجدة، فركع الإمام وركعت الطائفة التى خلفه، ويسجد الإمام، وتسجد الطائفة التي خلفه سجدتين، ثم يرفع الإمام رأسه وينتصب واقفا، وتمضى هذه الطائفة الذين كانوا خلفه فتركز في نحر العدو، وحيث كانت الطائفة الأخرى،