الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٥-
425
الباب السابع والعشرون
في صلاة المريض وأحكام ذلك
ومن كان يصلى قاعدا فأفتاه رجل أن ارفع حصاة إلى جبهتك واسجد عليها ففعل فلم نر عليه بدلا ولا كفارة، وسواء كان المفتى ثقة أو غير ثقة وهو مفت
مسألة ـ وقال أبو الحسن: والمريض إذا لم يقدر يصلى قائما صلى قاعدا، وتكون عيناه لو ترى فقام كان مستقبلا للقبلة، وقيل، يميل على شقه الأيمن
ووجهه تجاه القبلة، كما يفعل به عند الموت وفي القبر
مسألة ـ قال غيره، وإن صلى نأنما كانت يداه مبسوطتين كما عود، يصلى وهو صحيح إلا أن لا يقدر فكيف قدر وضع يديه، وإن لم يقدر على جنبه الأيمن فالأيسر، فإن لم يطق فمستلقيا:
مسألة - والمريض إذا صلى على جنبه فنعس في صلاته حتى غاب عقله فعليه
إعادة الوضوء.
أبو سعيد - إن وضوءه ينتقض، ولا يكون بمنزلة القائم إذا نعس في الصلاة
فإن أخذه ذلك. فكلما استمر في الصلاة نعس فيصلى على ذلك ما يقوى، فإذا
خاف أن تفوته الصلاة كبر، وليس له أن يكبر قبل ذلك
مسألة - والمريض إذا صلى قاعدا فإنه يتورك و يقعد كما يقعد للصلاة، فإن
لم يقدر، وقدر أن يتربع تربع، وفى موضع، إن لم يمكنه القعود فيبرك على ركبتيه