المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٦

-

ولا يتربع، فإن لم يمكنه يحبو على ركبتيه، فأحسب أنه يقعد على إليتيه، ويرفع ركبتيه أحسن من التربع، فإذا لم يمكنه تربع حينئذ أحسن من أن يمد رجليه

أو أحدهما، وإن لم يقدر كما أمكن، وإنما يعمل في الصلاة مع القدرة.

مسألة - وإذا كان على المريض ثوب قز أو حرير فلا يصلى به إن كان مكتسيا به لا بسا له، وإن كان لا بسا غيره وهو مكتس به فلا يجوز أيضا إلا أن

يكون في حال ضرورة فجائز أن يصلى وهو لابس له.

مسألة ـ قال أبو سعيد فى الذى يصلى بالإيماء قاعدا لعذر، أن عنده في إيمائه اختلاف، ففي بعض القول، إنه يومئ برأسه ولا يحرك بدنه، ويكون سجوده أخفض من الركوع، وتكون يداه على فخذه للركوع والسجود على ركبتيه، وقيل، يكون ركوعه متمكنا ويحنى ظهره قليلا ويضع يديه على فخذه، ويومئ للسجود، ويطأطئ رأسه ويديه حتى لا يبقى من السجود إلا وضع رأسه على الأرض، ويكون وضع يديه على ركبتيه ولا يضمهما على الأرض، ولعل بعضا يقول، يضع يديه على الأرض أيضا، ويقول، إنه لا يترك من معنى السجود

إلا ما منعه.

مسألة ـ في المريض إذا خاف أن يصلى قائما وقع رداؤه، هل يجزيه أن يصلى جالسا؟ قال: لا، إذا لم يخف إلا ذلك إلا أن يضعف، وإن شق عليه التورك

فجلس جلسة هي أهون فلا بأس

مسألة ـ فمن صلى بعض صلاته بالقيام، ثم وجد ضعفا بنى على الصلاة بالقيام،