المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٣

433

الباب التاسع والعشرون

في صلاة ذوى العلل

مسألة ـ ومن رعف فليحش أنفه، فإن لم يمكنه الحشو فليقعد وليومئ، ويتقى ثيابه، ويجعل بين يديه طشتا أو رماداً أو بطحاء أو ترابا.

مسألة ـ ومن ابتلى بالتقطير في الصلاة دائما لا ينقطع فليحش ذكره بالقطن أو يجعل ذكره في كيس في تراب نظيف، فإذا فرغ نظر، فإن رأى بللا ألقى ذلك

التراب، وجعل غيره عند كل صلاة

مسألة ـ ورجل رعف فاحتشى قطنا فظن أنه لا ينقطع عنه، صلى في أول الوقت فانقطع فى آخر الوقت، فإنا نرجو أن تكون صلاته تامة. انقضى. مسألة - الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد:

وأما الذى أصابه دم فلم يقطر، من رعاف أو غيره، وحضرت الصلاة نسكره وتوضأ للصلاة فلم ينقطع ودام عليه، فقيل، إنه ينتظر إلى آخر الوقت للصلاة بغير مخاطرة بصلاته، فإن لم ينقطع وتوضأ وصلى كما هو عليه، على حسب ما يمكنه، وقد قال بعض إنه يجمع الصلاتين، والقول الأول أحب إلينا، وسواء كان ذلك الدم في وجهه أو في سائر جسده، سكره مما قدر، فإن لم يستمسك فعلى ما وصفت إن شاء الله في آخر الوقت من غير أن يخاطر بصلاته

مسألة ـ ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر

•

) 28 - المصنف / 5)