المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٤

- 434 -

—

-

وقال: إن المصلى إذا عناه القيء والرعاف انصرف وتوضأ وبنى على صلاته

ما لم يتكلم وإن أدبر القبلة.

مسألة ـ وسألت الوضاح بن عقبة عن رجل في فيه حبن فانفجر وهو في الصلاة، قال: إن كانت مدة فلا بأس، وإن كان دم انتقضت صلاته.

مسألة ـ وعن رجل مرعوف لم يقصر عنه الدم، كيف يصلى؟


قال: يحشو أنفه

قيل له: فلم يمكنه الحشو؟ قال: فيقعد ويوميء ويتقى ثيابه، ويضع بين يديه

طشتا أو رماداً أو تراباً.

قال

غيره. قد قيل يصلى فى غير مسجد أو مصلى.


•

مسألة ـ وقد قيل، يجمع وقيل يفرد بالتمام، كل ذلك جائز.

مسألة ـ قال غيره: ومن جواب لأبي على إلى أبي عبد الله رحمهما الله: وعن رجل رعف فاحتشى وظن أنه لا ينقطع عنه فصلى في أول الوقت فانقطع

عنه في آخر الوقت، هل يعيد الصلاة؟ فإنا نرجو أن تكون صلاته تامة.

مسألة ـ ومن جوابات لأبي معاوية: ومن رعف في الصلاة فلم ينقطع عنه حتى خاف أن يفوته وقت الصلاة فإن المعذور من عذره الله، وليصل، فإذا انقطع الدم إذا لم يقدر على سكره.

مسألة - وعن أبى الحوارى فيما يوجد عنه، فى الذي به الدم السائل من جرح