الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٤- 434 -
—
-
وقال: إن المصلى إذا عناه القيء والرعاف انصرف وتوضأ وبنى على صلاته
ما لم يتكلم وإن أدبر القبلة.
مسألة ـ وسألت الوضاح بن عقبة عن رجل في فيه حبن فانفجر وهو في الصلاة، قال: إن كانت مدة فلا بأس، وإن كان دم انتقضت صلاته.
مسألة ـ وعن رجل مرعوف لم يقصر عنه الدم، كيف يصلى؟
قال: يحشو أنفه
قيل له: فلم يمكنه الحشو؟ قال: فيقعد ويوميء ويتقى ثيابه، ويضع بين يديه
طشتا أو رماداً أو تراباً.
قال
غيره. قد قيل يصلى فى غير مسجد أو مصلى.
•
مسألة ـ وقد قيل، يجمع وقيل يفرد بالتمام، كل ذلك جائز.
مسألة ـ قال غيره: ومن جواب لأبي على إلى أبي عبد الله رحمهما الله: وعن رجل رعف فاحتشى وظن أنه لا ينقطع عنه فصلى في أول الوقت فانقطع
عنه في آخر الوقت، هل يعيد الصلاة؟ فإنا نرجو أن تكون صلاته تامة.
مسألة ـ ومن جوابات لأبي معاوية: ومن رعف في الصلاة فلم ينقطع عنه حتى خاف أن يفوته وقت الصلاة فإن المعذور من عذره الله، وليصل، فإذا انقطع الدم إذا لم يقدر على سكره.
مسألة - وعن أبى الحوارى فيما يوجد عنه، فى الذي به الدم السائل من جرح